عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، وصفوان، عن أبن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد به الخروج إلى العمرة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (3).
ورواه الشيخان الكليني والطوسي في الحسن (4) وقد ذكرنا طريقهما في الباب السابق.
قال الصدوق بعد إيراده لهذا الخبر: " وقد يجزى الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر، عن الصادق (عليه السلام) وطريقه إلى هاشم بن الحكم واضح الصحة وهو " عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد أبن أبى عمير جميعا، عن هشام بن الحكم ".
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى (1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 197.
(2) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 1.
(3) الفقيه تحت رقم 2520.
(4) في الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج تحت رقم 1 وفى التهذيب باب العمل والقول عند الخروج تحت رقم 2. (*)