(عليه السلام) عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم إذا قلدت وأشعرت (1).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزله التلبية (2).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: البدن يشعرها من جانب الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها (3).
وقد مضى في باب أنواع الحج خبر آخر متضمن لبيان كيفية الاشعار.
وبالاسناد عن معاوية بن عمار، وغير معاوية ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة - يعنى المتضمنة لجواز أن يفعل المحرم قبل التلبية ما لا يجوز بعدها وقد أوردنا سابقا منها ثلاثة برواية موسى بن القاسم - وقال - يعنى صفوان -:
هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (4) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا - يعنى معاوية وغيره -: قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن