نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب (عليه السلام) يعيده (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض، تحرم وهي حائض؟ قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلى (4).
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (5).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (6). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد (7).
محمد بن علي، بطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وأحشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا