الصحيح وفيه غناء عن هذا، غير أن جماعة من الأصحاب أولهم العلامة في المنتهى ذكروه بهذا المتن عن العلاء بن رزين كما وقع في إيراد الشيخ له وجعلوه من الصحيح من غير التفات إلى شئ من حاله وهو عجيب غير غريب فأجبنا أن يكون فيه حقيقة الأمر منكشفة ليتذكر بها من أبصر.
وعن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره (3).
محمد بن علي، بطريقه عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال: لا بأس به (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره (5).
وبطريقه عن حماد بن عيسى - وقد مضى عن قرب - عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه (6).
وروى الكليني هذا الحديث (7) في الحسن والطريق " على، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ".