ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق (2).
قال في القاموس: المشق بالكسر المغرة وكمعظم المصبوغ به (3).
وبطريقه عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (4).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن (5).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (6) وطريقه " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن معاوية عمار ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) أو نهارا؟ فقال: بل نهارا: فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر (7).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو