يلبى قال: ليس عليه شئ (1).
وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أحرم من الوقت ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم (لا) حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا:
أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلى (5).