المروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق (1).
وقد أوردنا هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟: فقال: نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (2) إلى مثل ذلك من الغد فلا يكادون يقدرون على الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (3).
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين (4) وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقول: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك فإني عبدك وفى قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم منى مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت