وبطريقيه عن معاوية بن عمار والحلبي، وطريقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري، وطريق ابن الحجاج " عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن "، وطريق ابن البختري " عن أبيه " ومحمد بن الحسن، عن سعد والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص " وروى الأربعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب (1)، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح (2).
وبطريقه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبى منه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (4).
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله