وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب؟ قال:
ليس عليه شئ (1).
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (3).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يلبى حتى يأتي البيداء (4).
وعنه، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لبيك، بمتعة بعمرة إلى الحج " (5).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن هشام بن الحكم - وقد مر في أول الباب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشى قليلا ثم تلبي (6).