عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " - وساق الحديث، وسنورده في الباب الآتي إلى أن قال: ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل " الحج أشهر معلومات " وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وأورد على أثر هذا الحديث خبرا آخر صورته هكذا " علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ".
ولا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله " وبإسناده " إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا، ويحتمل كون الإضافة فيه للعهد والمراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب، لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه، وقد مضى في باب فضل مكة والكعبة حديث من الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) يتضمن حكاية كلام عن كعب الأحبار في شأن الكعبة وفي آخر الحديث " إن الله حرم لها الأشهر الحرم في كتابه ثلاثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة رجب ".
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى؟، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق (1) - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة،، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (2).