أن يأتي مكة بسبع أو ثماني ليال:، قال: لا بأس به (1).
وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عنه (عليه السلام) قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال:
ولا تجمر ثوبا لاحرامك (2).
قال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون في اليمن تتخذ منه الغمرة للوجه، وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاء، وقد يكون للعرعر والرمث وغيرهما من الأشجار لا سيما بالحبشة ورس لكنه دون الأول، والعرعر شجر السرو، والرمث بالكسر شجر يشبه الغضى.
وعن أبيه، عن محمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال: نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (3).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام (4).
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك (5).