محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ عليه إعادة الغسل (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (3).
وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) يلبس المحرم الثواب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به (4).
قال الجوهري: تقول أشبعت الثوب من الصبغ وثوب شبيع الغزل أي كثيره.
وعنه عن صفوان بن يحيى، عن العلاء رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي وطهره غسله (5).
قلت: هذه الحديث على ظاهره منقطع الاسناد، لأن العلاء بن رزين لا يروى عن أحدهما (عليهما السلام) بل روايته مختصة بالصادق (عليه السلام) ولكن القرينة الحالية قائمة على أن الرواية فيه عن محمد بن مسلم وأنها ساقطة من الطريق سهوا كما يتفق كثيرا في الأسانيد، ومما يشهد لذلك أن الكليني والصدوق - رحمهما الله - أورداه في جملة حديث عن محمد بن مسلم وسنورده بطريق الكليني فإنه من واضح