حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو شئ صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق، وما أنجدت (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن أبي الفضل - هو سالم الحناط - قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر (3) والفتح: فقلت: متى أخرج؟ فقال:
إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك، فإذا مضى من الشهر خمس (4).
وقد مر في مشهوري الباب الذي قبل هذا حديث طويل لعبد الرحمن بن الحجاج متضمن لمعنى ما ذكر في هذا الحديث.
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن