العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، واطل عانتك، وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك، واغتسل والبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس (1).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (2) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار ". وفي المتن " وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك مع (3) الاختيار عند زوال الشمس والظاهر أن كلمة " ذلك " تصحيف عن " ولكن " لما فيها من الحزازة ولولا هذا لكانت العبارة أنسب مما في رواية الصدوق.
وروى الشيخ صدر الحديث (4) إلى قوله " ثم استك " بإسناده عن موسى ابن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: اطل بالمدينة، وتجهز بكل ما تريد، واغتسل إن شئت وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (5)