البيع لا يكون مأخوذا من مطلق التحريم المضاف إلى أكل الشحوم، فلم يبق إلا أن يكون بطريق الالحاق به، وهو معنى القياس.
وما ذكروه على الأخبار الدالة على التعليل بالعلل المذكورة من أن ذلك لا يدل على التعدية، فحق. غير أن ما ذكروه بتقدير تسليم التعدية على مذهب النظام، فقد سبق جوابه.
وأما الاجماع، وهو أقوى الحجج في هذه المسألة، فهو أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم فمن ذلك رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في أخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم على ذلك،