الدليلان الظنيان لا يتعارضان إلا بحسب السند (قوله وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة أو ظنيا... إلخ) وحاصل الكلام ان الدليلين الظنيين إذا تنافيا فلا يتعارضان إلا بحسب السند فقط سواء كان كل واحد منهما قطعيا دلالة وجهة أو كان كل واحد منهما ظنيا من الجهتين أيضا أي من حيث الدلالة والجهة.
(أما في الأول) فواضح فإن الدليلين المتنافيين إذا فرض كون الدلالة والجهة فيهما قطعيتين على نحو لا تقبلان الحمل والتصرف أبدا فيحصل القطع لا محالة بكذب أحدهما من أصله.
(واما في الثاني) فإن الدلالة والجهة فيهما وان كانتا ظنيتين تقبلان الحمل والتصرف بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما أو بصدور أحدهما لا لبيان الواقع فلا يحصل العلم الإجمالي حينئذ بكذب أحدهما من أصله (ولكن لا معنى) في هذا الفرض للتعبد بصدور كليهما جميعا بمقتضي إطلاق دليل اعتبارهما إذ الإخلال حينئذ يقع في دلالتهما أو جهتهما بمعنى انه يعلم حينئذ ان أحدهما إما قد أريد خلاف ظاهره وإما قد صدر لا لبيان الواقع لتقية أو لحكمة أخرى ومن المعلوم ان التعبد بصدور دليلين مجملين لخلل في أحدهما لا محالة إما في دلالته وإما في جهته على نحو لا يمكن الانتفاع بهما مما لا معنى له فيتعارضان قهرا بحسب السند ويتنافيان في الدرج تحت دليل الاعتبار بلا شبهة (هذا كله) في الدليلين الظنيين بحسب السند كخبري الثقة.