في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت بالأصل وبالإجماع (قوله والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت والأصل عدم جوازه ولا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة... إلخ) (قد استدل المصنف) على عدم جواز تقليد الميت بوجه واحد وهو الأصل (واستدل صاحب التقريرات) بوجوه ستة ولكن العمدة من بينها وجهان:
(أحدهما) الأصل.
(ثانيهما) الإجماع ولا بأس بنقل كلامه في بيانهما بألفاظه (فنقول انه قال) فالذي يدل على المختار وجوه:
(الأول) أصالة حرمة العمل بالظن بل بمطلق ما وراء العلم التي دلت الأدلة الأربعة بتمامها عليها خرج عنها فتوى الحي إجماعا (إلى ان قال) بقي الموارد المشكوكة تحت الأصل ومنها فتوى الميت ولا مخرج عن هذا الأصل سوى ما تخيله المجوز وستعرف فساده (إلى ان قال الثاني) ظهور الإجماع المحقق من الطائفة المحقة ويمكن الاطلاع عليه واستعلامه من كلمات أصحابنا الإمامية في المسألة فإن نقل الاتفاق والإجماع فوق حد الاستفاضة (فعن المحقق الثاني) في شرح الألفية لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية (وعن المسالك) فقد صرح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي