عن الحجية رأسا لم يكن شيء منهما حجة في خصوص مؤداه لعدم التعين في الحجة كما لا يخفى.
(نعم) حيث ان الآخر باق على حجيته فينفي به الثالث ولا يجوز الخروج عن مؤدي المجموع بلا شبهة.
(قوله حيث لا يوجب الا العلم بكذب أحدهما... إلخ) هذا انما يتم إذا كان المتعارضان الظنيان قطعيين دلالة وجهة فعند ذلك يوجب التعارض العلم الإجمالي بكذب أحدهما من أصله وأما إذا كانا ظنيين دلالة وجهة أيضا أو بحسب إحدى الجهتين فلا يكاد يوجب التعارض العلم الإجمالي بكذب أحدهما وذلك لجواز صدورهما جميعا وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما أو الصدور لا لبيان الواقع.
(نعم) حيث لا معنى في هذا الفرض كما تقدم للتعبد بصدور كليهما جميعا إذ يقع الخلل حينئذ في دلالتهما أو في جهتهما ولا محصل للتعبد بصدور دليلين يعلم إجمالا بخلل في أحدهما إما في دلالته وإما في جهته فيقع التعارض قهرا بحسب السند ويحصل العلم الإجمالي بخروج أحدهما عن تحت دليل الاعتبار بلا شبهة.
(وبالجملة) إن الدليلين الظنيين بحسب السند إذا تعارضا فإن كانا قطعيين دلالة وجهة فيعلم إجمالا بكذب أحدهما من أصله والا فيعلم إجمالا بعدم اندراج أحدهما تحت دليل الاعتبار بلا كلام فتأمل جيدا.
(قوله الا أنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك... إلخ) بمعنى أن أحدهما الذي قد علم كذبه إجمالا ليس له واقع معين نحن لا نعلمه إثباتا بل هو غير معين حتى واقعا إذ لم يعلم كذبه إلا كذلك أي بلا تعيين ولا عنوان.
(وقد أشار إليه الشيخ) أيضا في كلام له في المقام حيث قال لا بمعنى ان أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين بل