وذلك لحكومة الدليل على الأصل ففي المقام لا مورد للأصل العملي الا بعد تساقط الخبرين المتعارضين جميعا والاخبار العلاجية قد دلت على عدم تساقطهما فلا يبقى معه مجال للأصل أصلا.
(ووجه الإشكال في نظر المصنف) كما صرح به في الكتاب ان الأصل بناء على اعتباره تعبدا من باب الاخبار وكونه أصلا عمليا محضا لا طريقا إلى الواقع هو مما لا يتقوى به مضمون الخبر الموافق له كي يرجح به الموافق على المخالف فإن الخبر مما يؤدي الحكم الواقعي والأصل مما يؤدي الحكم الظاهري وليس بين الحكمين سنخية كي يعتضد بعضهما ببعض وهذا واضح ظاهر.
(أقول) إن كلا من وجهي الإشكال في الترجيح بالأصل العملي هو صحيح تام في محله بل وجه الشيخ مما يبطل الترجيح بالاستصحاب حتى على القول بكونه أمارة ظنية كما اخترناه وقويناه وذلك لحكومة الدليل الاجتهادي أو وروده عليه على الخلاف المتقدم في أواخر الاستصحاب مفصلا فإذا دلت الاخبار العلاجية بل الإجماع القطعي على عدم سقوط الخبرين المتعارضين بمجرد تعارضهما فلا يكاد يبقى معه مجال للاستصحاب أصلا كي يرجح به الخبر الموافق له على المخالف له كما لم يبق معه مجال للبراءة والاحتياط أيضا.
في الاجتهاد وبيان معناه لغة واصطلاحا (قوله فصل الاجتهاد لغة تحمل المشقة... إلخ) الاجتهاد من الجهد وهو في اللغة لمعان كثيرة (جهد) في الأمر جد وتعب (جهده)