تقدم عين ذلك في جوابه عن الشيخ أيضا عند دعواه حكومة الأمارات على الاستصحاب فأنكر نظر دليل الأمارات إلى مدلول دليل الاستصحاب وإن اعترف هناك بدلالته يعني عقلا لا لفظا على إلغاء الاستصحاب مع الأمارة ثبوتا وواقعا لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ولكن هذا المعنى كما انه موجود في طرف الأمارة فكذلك موجود في طرف الاستصحاب أيضا لمنافاة لزوم العمل به مع العمل بها قطعا لو كانت هي على خلافه.
(قوله وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها... إلخ) إشارة إلى ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في المقام بقوله وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر.
(فيقول المصنف) إن أدلة الأمارات مما لا تعرض لها لحال أدلة الأصول سوى انها تتعرض بإطلاقها لبيان حكم مورد الاجتماع ومجرد ذلك مما لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها حاكمة عليها وإلا فأدلة الأصول أيضا تتعرض بإطلاقها لبيان حكم مورد الاجتماع فتكون ناظرة إلى أدلة الأمارات حاكمة عليها.
(وبالجملة) ملخص جواب المصنف فيما تقدم عن حكومة الأمارات على الاستصحاب وفي المقام عن حكومتها على الأصول الشرعية ان دليل الأمارة مما لا دلالة له لفظا على نفي ما هو قضية الأصل في مورد الاجتماع كي يكون ناظرا إليه وحاكما عليه ضرورة عدم دلالة نفس الأمارة ولا دليل اعتبارها على ذلك بل له دلالة عقلا على نفي ما هو قضية الأصل في مورد الاجتماع لمنافاة وجوب العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها وهذا المعنى بعينه موجود في طرف الأصل أيضا كما لا يخفى.
(قوله وإلا كانت أدلتها أيضا دالة ولو بالالتزام... إلخ) ومحصله انه كما يقال إن أدلة الأمارات دالة بالمطابقة على حكم مورد الاجتماع