قطع النظر عن موافقتها عملا على نحو لا يكاد يكون المؤمن مؤمنا إذا لم يلتزم بحكم واحد من الأحكام الإلهية بعد حصول العلم له واليقين به فضلا عما إذا لم يلتزم بشيء منها (والظاهر) انه لا فرق في الحكم الشرعي الإلهي بين كونه واقعيا أو ظاهريا في وجوب الالتزام به والانقياد والتسليم له بعد العلم واليقين به وانه حكم مجعول من قبل الشارع.
(قوله وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها... إلخ) فإذا قام أحدهما على وجوب شيء وقام الآخر على وجوب ضده أو نقيضه وعلمنا أو احتملنا أهمية أحدهما المعين تعين الإتيان به دون الآخر.
(بل قد عرفت من المصنف) في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة الترجيح بكل من الأهمية المعلومة والمحتملة مطلقا سواء كان منشأ الدوران هو تعارض الخبرين أم لا.
(قوله في الجملة... إلخ) الظاهر أن قوله في الجملة راجع إلى كل من معلوم الأهمية ومحتمل الأهمية (ومقصوده) ان الأهمية المعلومة أو المحتملة في أحدهما المعين يجب أن تكون بمقدار لا يجوز الإخلال بها لا بمقدار يسير لا يوجب استقلال العقل بالترجيح به وقد صرح بذلك في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة تصريحا (فقال) ولكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب في أحدهما وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة ووجب الترجيح بها وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران (انتهى).
(قوله حسبما فصلناه في مسألة الضد... إلخ) لم يفصل هو شيئا في مسألة الضد أصلا بل لم يتعرض حال الترجيح بمعلوم الأهمية أو محتملها أبدا لا بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال وإنما أشار إليه في دوران