في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول (قوله وأما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد فلا بد من معاملة البطلان معها... إلخ) (وحاصل كلام المصنف) في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول ان مقتضي القاعدة الأولية فيها هو معاملة البطلان معها في صورتين ومعاملة الصحة معها في صورتين آخرتين.
(اما الصورة الأولى) من صورتي البطلان فهي ما إذا كان مدرك الاجتهاد الأول هو القطع بالحكم.
(وقد أشار إليها المصنف) بقوله الآتي وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح... إلخ (ووجه البطلان) في هذه الصورة انه لا حكم مجعول شرعا في مورد القطع بالحكم كي يجزي هو عن الإتيان بالواقعي ويكفي عنه وهذا واضح.
(واما الصورة الثانية) من صورتي البطلان فهي ما إذا كان مدرك الاجتهاد الأول هو الطريق المعتبر شرعا وقد بنينا على اعتبار الأمارات من باب الطريقية كما اخترنا ذلك وتقدم تفصيله في بحث إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية.
(وقد أشار المصنف) إلى هذه الصورة بقوله الآتي وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه وقد ظهر خلافه... إلخ (ووجه البطلان) في هذه