قبيل الشك الساري وليس هو موردا للاستصحاب قطعا وإن كان موردا لقاعدة اليقين ولم يثبت اعتبارها كما تقدم تفصيلها في الاستصحاب فتذكر.
(قوله ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا... إلخ) أي ولزوم العسر في الأحكام لا يكون إلا أحيانا أيضا كما في المتعلقات عينا.
(قوله وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة... إلخ) إشارة إلى الصورة الأولى من صورتي الصحة كما أشير قبلا وقد عرفت ما فيها من النقض والإبرام وأن الصحة فيها ليست الا في الجملة على التفصيل المتقدم لك شرحه وبيانه لا مطلقا كما ادعي المصنف فتذكر.
(قوله وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية... إلخ) إشارة إلى الصورة الثانية من صورتي الصحة كما ذكرنا قبلا وقد عرفت انه لا وجه للصحة فيها أصلا فتأمل ما ذكرناه لك في وجه عدم الصحة جيدا.
في التقليد وبيان معناه لغة واصطلاحا (قوله فصل في التقليد وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه... إلخ) (التقليد في اللغة) هو تعليق القلادة ونحوها في العنق وذكر بعض اللغويين معنى آخر للتقليد (فقال) وقلده في كذا أي تبعه من غير تأمل ولا نظر (والظاهر) ان المقصود من هذا المعنى هو ان يفعل الإنسان كما يفعل الغير من غير أن