عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢٩
في تخصيص الأكثر أو كان بعيدا جدا كما في تخصيص المساوي لقدمنا الأول على الثالث لكن ذلك لا لانقلاب النسبة بل لصيرورة لفظ العلماء بعد التخصيص كالنص بالنسبة إلى الهاشميين لقلة أفراده وضيق دائرته فيجعل مورد الاجتماع تحت لفظ العلماء لأظهريته من لفظ الهاشميين.
(وهذا معنى قول المصنف) بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى.
(أقول) ان المخصص المنفصل كما انه مما لا يوجب انعقاد ظهور جديد للعام في الباقي بل العام باق على ظهوره الأولي فكذلك مما لا يوجب أظهريته بالنسبة إلى عام آخر (وعليه) ففي المثال كما ان قوله يجب إكرام العلماء من قبل تخصيصه بيحرم إكرام فساق العلماء كان معارضا لقوله ويستحب إكرام الهاشميين في مادة الاجتماع ولم يكن أحدهما أظهر من الآخر بل كان يجب الترجيح بينهما أو التخيير على الخلاف المتقدم في الدليلين المتعارضين فكذلك بعد تخصيصه به بلا شبهة.
في بيان كون المرجحات على أنحائها كلها من مرجحات السند (قوله فصل لا يخفى ان المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر بناء على وجوب الترجيح وان كانت على أنحاء مختلفة... إلخ) (الشيخ أعلى الله مقامه) في صدر المقام الرابع من مقامات التراجيح قسم مجموع
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست