في حكومة المتجزي وفصل خصومته (قوله وأما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل... إلخ) بل لا إشكال فيه أيضا إذا كان عارفا بأحكامهم عليهم السلام في القضاء وذلك لما عرفت فيما تقدم من أن المعتبر في نفوذ قضاء القاضي على ما يستفاد من الأخبار المتقدمة من المقبولة وغيرها هو معرفته بأحكامهم فإذا عرفها كما هو حقه وتمكن من الحكم بحكمهم لم يكن فرق بين المتجزي والمطلق في نفوذ حكمهما وقضائهما أبدا وإن لم يكن المتجزي عارفا بأحكامهم في ساير أبواب الفقه غير القضاء أصلا.
(قوله نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدا بها واجتهد فيها بحيث يصح أن يقال في حقه عرفا انه ممن عرف أحكامهم... إلخ) بل قد عرفت فيما تقدم انه لا يكاد يكفي في نفوذ حكم الحاكم مجرد المعرفة بجملة معتدة بها من أحكامهم ولو في غير مورد القضاء وإن صدق عليه عرفا انه ممن عرف أحكامهم بل لا بد من معرفته بأحكامهم في خصوص القضاء كما هو صريح الرواية الثانية لأبي خديجة المتقدمة وذلك ليحكم على طبق حكمهم (وعلى هذا) فإذا عرف الحاكم أحكامهم في القضاء كما ينبغي فلا محالة ينفذ حكمه وإن كان متجزيا غير مجتهد في ساير الأبواب وإذا لم يعرف أحكامهم فيه ليحكم على طبق حكمهم فلا ينفذ حكمه وإن كان مجتهدا مطلقا له الملكة والاقتدار على استنباط أحكامهم في جميع أبواب الفقه إذا شاء وأراد بالمراجعة إلى الأخبار حتى القضاء ما لم تصل معرفته إلى الفعلية والتحقق في الخارج.