(وبالجملة) إن التوفيق العرفي الذي قد صرحنا في ذيل قاعدة نفي الضرر أن مرجعه إلى ترجيح أحد الدليلين بأقوائية المناط وأهمية المقتضي (قد يكون) بين العنوانين الأوليين (وقد يكون) بين العنوانين الثانويين (وقد يكون) بين العنوان الأولي والثانوي وفي الأخير.
(تارة) يقدم الثانوي على الأولي كما هو الأغلب.
(وأخرى) يقدم الأولي على الثانوي وهو النادر وقد مثلنا له فيما تقدم كما أشير آنفا بحرمة قتل المؤمن المقدمة على الحرج والضرر وأخواتهما من العناوين الثانوية جميعا إلا الخطأ والنسيان وما لا يعلمون.
(قوله أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما إلى آخره) عطف على قوله بالتصرف في خصوص أحدهما... إلخ أي كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فيهما... إلخ غير ان مراده من التوفيق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كان هو التوفيق العرفي المصطلح كما عرفت ومراده من التوفيق بينهما بالتصرف فيهما... إلخ لو تم هو أحد مصاديق حمل الظاهر على الأظهر (وعلى كل حال) ان التصرف فيهما على نحو كان مجموعهما قرينة على التصرف فيهما هو (كما في قوله عليه السلام) في رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحت (وقوله عليه السلام) في رواية محمد بن المصادف لا بأس ببيع العذرة.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في المسألة الثانية من مسائل الاكتساب بالأعيان النجسة (ما لفظه) وقد جمع الشيخ بينهما يعني به الطوسي رضوان الله عليه بين الروايتين بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم (ثم قال) ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها بعكس الخبر الثاني فيطرح ظاهر كل بنص الآخر (انتهى).