لوجب حملها على ذلك توفيقا بينها وبين إطلاقات التخيير أو وجب حملها على ما لا ينافي الإطلاقات من الاستحباب والحكم الندبي دون الوجوبي.
(قوله كما فعله بعض الأصحاب... إلخ) الظاهر انه يعني ببعض الأصحاب السيد الصدر شارح الوافية ولكنه رحمه الله حمل جميع اخبار الترجيح على الاستحباب لا خصوص المقبولة فقط.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في آخر المقام الأول من مقامات التراجيح (ما لفظه) ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير والتوقف والاحتياط وحمل اخبار الترجيح على الاستحباب حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الاخبار ان الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من ان الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع يعني أحدهما المعين وان الترجيح هو الفضل والأولى (انتهى).
في استبعاد الشيخ حمل أخبار الترجيح على الاستحباب والجواب عنه (هذا) ولكن الشيخ أعلى الله مقامه قد استبعد حمل اخبار الترجيح على الاستحباب (قال) بعد العبارة المذكورة آنفا (ما لفظه) ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم وان قولهم في المسائل مبني