فقهرا يقع التعارض في مرحلة السند دون الجهة ويدور الأمر بين التعبد بسند هذا أو بسند ذاك فتكون المخالفة للعامة حينئذ مرجحة سندا لا جهة (وقد تقدم) في آخر الفصل الأول من مباحث التعارض ان الدليلين الظنيين إذا تنافيا فلا يكاد يتعارضان إلا بحسب السند سواء كانا قطعيين دلالة وجهة أو كانا ظنيين دلالة وجهة (أما في الأول) فواضح (وأما في الثاني) فلأنه لا معنى للتعبد بصدور كليهما جميعا بمقتضى إطلاق دليل اعتبارهما ليقع الإخلال في دلالتهما أو جهتهما على نحو لا ينتفع بهما أصلا فقهرا يقع التعارض في سندهما وفي الدرج تحت دليل اعتبارهما لا في دلالتهما أو جهتهما فراجع وتدبر.
لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة (قوله ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع... إلخ) (وحاصل الكلام) ان بناء على القول بالتعدي من المزايا المنصوصة (إما إلى) كل مزية موجبة للظن الشأني بمعنى انه لو فرض العلم بكذب أحدهما كان احتمال مطابقة ذي المزية أرجح من الآخر (أو إلى) كل مزية موجبة للظن الفعلي على الخلاف المتقدم بين الشيخ أعلى الله مقامه وبين بعضهم وقد عبر المصنف عن الأول بالأقربية إلى الواقع وعن الثاني بالظن (لا وجه) لمراعاة الترتيب بين المرجحات وملاحظة أن أيهما يقدم وأيهما يؤخر إذ المناط حينئذ حصول الظن الشأني أو الفعلي