(أقول) (اما الآيات) فلم يتم أصل دلالتها على التقليد فضلا عن اقتضاء إطلاقها البقاء على تقليد الميت (وأما الأخبار) فقد عرفت ان إطلاقها مما يشمل تقليد الميت ابتداء فكيف بالبقاء على تقليده استمرارا لكن ذلك إذا لم يعارض فتوى الميت مع الحي وإلا فلا يكاد يجدي الإطلاقات بعد العلم الإجمالي بخطإ إحداهما وخروجها عن تحت أدلة التقليد رأسا (واما لزوم الحرج والضيق) على المقلدين لو قلنا بوجوب الرجوع إلى الحي فممنوع جدا سيما إذا كان فتاوى الحي أسهل من فتاوى الميت.
(وبالجملة) إن الذي صح التمسك به لجواز البقاء على تقليد الميت هو خصوص الاستصحاب بتقريراته الثلاثة المتقدمة دون غيره من ساير الوجوه الأربعة أبدا.
في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر (بقي الكلام) في موضعين لم يؤشر إليهما المصنف.
(الأول) في العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر ويقع الكلام فيه في مقامين:
(أحدهما) في العدول عن الحي إلى الحي (ثانيهما) في العدول عن الميت. إلى الحي (واما العدول) عن الحي إلى الميت أو عن الميت إلى الميت فلا يقع الكلام فيه بعد المنع عن تقليد الميت ابتداء (وعلى كل حال) (اما العدول) عن الحي إلى الحي (فان كان) من الأعلم إلى غير الأعلم فلا يجوز قطعا بعد ما عرفته من وجوب تقليد الأعلم (وان كان) من غير الأعلم إلى الأعلم فهو واجب بلا شبهة (واما العدول) عن المساوي إلى المساوي فقد يقال إنه مما لا يجوز (فإنه مضافا) إلى ما ادعى من الإجماع على حرمة العدول شرعا وانه قد حكاها غير واحد من الأصحاب هي مما يقتضيه أصالة التعيين الجارية في الدوران بين التعيين والتخيير إذ