بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم وفي الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم له فضلا عن الجهل بحكمه فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضي الدليل الدال على حرمته (إلى ان قال) فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل كأصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين فالدليل أيضا وارد عليه ورافع لموضوعه (إلى ان قال) وإن كان مؤداه من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل حاكما على الأصل بمعنى انه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه وقد ذكرنا في آخر الاستصحاب كلماته الشريفة هناك حول حكومة الأمارات على الاستصحاب خاصة وكلماته الشريفة في المقام حول حكومتها على الأصول الشرعية عامة بنحو أبسط فراجع.
(قوله هذا ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو الأظهر... إلخ) قد تقدم الإشارة إلى ذلك بقوله أو في أحدهما المعين وكأن الإعادة لزيادة التوضيح والبيان فإنا قد قسمنا الجمع بين الدليلين المتنافيين إلى أقسام ثلاثة.
(الأول) ما يتوقف على التصرف في كليهما جميعا (وقد أشار) إليه هناك بقوله أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما... إلخ.
(الثاني) ما يتوقف على التصرف في أحدهما الغير المعين (ولم يؤشر إليه) في هذا الفصل وسيأتي الإشارة إليه في آخر الفصل الثاني بقوله لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين... إلخ يعني به أحدهما الغير المعين.
(الثالث) ما يتوقف على التصرف في أحدهما المعين (وقد أشار إليه) قبلا وفي المقام أيضا لمزيد الاهتمام به وهو مورد الجمع الدلالي بأن يكون أحدهما ظاهرا