الدليل الثاني للمشهور من ان إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم دليل عليه فهو تشريع... إلخ فإن الدليل القائم عليه هو نفس دليل التخيير فإنه الذي جعل مضمون كلا من الخبرين حكم الله ظاهرا وجعل المفتي في سعة من الإفتاء بمضمون أيهما شاء وهذا واضح.
هل التخيير بدوي أو استمراري (قوله وهل التخيير بدوي أم استمراري قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريا... إلخ) المصنف لم يؤشر إلى هذه المسألة في أصالة التخيير وقد أشرنا إليها هناك في آخر المبحث وبينا ان الحق هو كون التخيير استمراريا كما اختاره المصنف هاهنا.
(واما الشيخ) أعلى الله مقامه فقد صرح هناك باستمرار التخيير أيضا ولكن يظهر منه في المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي خلافه كما يظهر منه الخلاف في المقام أيضا أي في التعادل والتراجيح وقد عنون المسألة في ذيل تخيير الحاكم والقاضي (قال) بعد الفراغ عن المسألة المتقدمة وهي الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية أو بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه أو بجواز كليهما جميعا (ما لفظه) هذا حكم المفتي واما الحاكم والقاضي فالظاهر كما عن جماعة انه يتخير أحدهما فيقضي به لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المتحير ولما عن بعض من ان تخير المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة (قال) ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى المحكي عن العلامة وغيره الجواز بل حكي نسبته إلى المحققين لما عن النهاية من انه ليس في العقل ما يدل على خلاف