وبالالتزام على نفي ما هو قضية الأصول وهذا هو معنى حكومة أدلة الأمارات على أدلة الأصول فكذلك يقال إن أدلة الأصول أيضا دالة بالمطابقة على حكم مورد الاجتماع وبالالتزام على نفي ما هو قضية الأمارات وهذا هو معنى حكومة أدلة الأصول على أدلة الأمارات وكما يقال في الثاني انه ليست فيه دلالة التزامية لفظية كي يتم النظر والحكومة بل عقلية فلا نظر ولا حكومة فكذلك يقال في الأول حرفا بحرف فلا تغفل.
(قوله هذا مع احتمال أن يقال أنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة... إلخ) هذا في قبال قوله المتقدم وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافها... إلخ والمجموع إشارة إلى الخلاف المتقدم في بحث إمكان التعبد بالأمارات من أن قضية حجية الأمارات شرعا هل هي جعل أحكام ظاهرية ووجوب العمل على طبق مؤدياتها شرعا أو ان مقتضي حجيتها شرعا هو وجوب العمل على طبقها عقلا ومنجزيتها عند الإصابة وعذريتها عند الخطأ كما في العلم عينا فراجع.
(قوله وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا... إلخ) جواب عما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في أو آخر الاستصحاب في وجه حكومة الأمارات على الاستصحاب وقد ذكرنا هناك كلماته الشريفة مفصلا (فقال) في جملتها (ما لفظه) ففيما نحن فيه إذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك والمفروض ان الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب فالشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة كالعدم فكأنه قال لا تحكم على هذا الشك بحكمه المقرر في قاعدة الاستصحاب وافرضه كالمعدوم (انتهى).