والآخر نصا أو أظهر فيكون قرينة على التصرف في الظاهر كما في العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم (بل قد يتفق) ذلك في العامين من وجه أيضا فيكون أحدهما أظهر من صاحبه في مادة الاجتماع فيقدم عليه (أو يتفق) في الحكمين المتضادين إذا تعلقا بطبيعة واحدة فيكون أحدهما أظهر من صاحبه في بعض الأفراد والآخر أظهر منه في البعض الآخر فيتصرف في ظاهر كل بالأظهر (وقد أشرنا إلى هذا كله) فيما تقدم ومضى وبينا أن الجمع الدلالي مما يطلق على كل من التخصيص والتقييد والحكومة وأما الجمع العرفي المقبول فهي كلمة أوسع يطلق على كل من المذكورات الثلاثة وعلى التوفيق العرفي والورود جميعا.
(قوله وبالجملة الأدلة في هذه الصور وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات... إلخ) قد تقدم منا المناقشة في ذلك وان الأدلة إذا كان بينها جمع عرفي مقبول كما انه لا تنافي بينها بحسب الدلالة ومقام الإثبات فكذلك لا تنافي بينها بحسب المدلول أيضا بعد فرض عدم تحير أبناء المحاورة فيها بل يلتئم المدلولات بعضها مع بعض كما يلتئم الدلالات بعضها مع بعض عينا (ومن هنا قلنا) في صدر البحث إنه لا تظهر الثمرة بين تعريف المصنف للتعارض وبين تعريف الشيخ له حيث عرفه المصنف بتنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات وعرفه الشيخ أعلى الله مقامه بتنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما.