الكبرى وهي تقدم المرجحات الدلالية على ما سواها من المرجحات وان كانت هي مسلمة ولكن كون مخالفة العامة هي من المرجحات الدلالية محل تأمل بل منع فان مجرد كون الخبر موافقا للعامة وجريان احتمال التورية فيه دون بيان الواقع مما لا يخل بظهوره عرفا ليكون المخالف للعامة هو أقوى منه ظهورا (ومن هنا ترى المصنف) قد رجع أخيرا عن ذلك (فقال) اللهم إلا أن يقال إن باب احتمال التورية وان كان مفتوحا... إلخ.
الكلام حول المرجحات الخارجية بأقسامها وبيان حال القسم الأول منها (قوله فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه... إلخ) قد أشرنا في صدر الفصل المتقدم أن الشيخ أعلى الله مقامه قد جعل مجموع المرجحات من غير تقييد بكونها من المنصوصات أو غيرها على قسمين (داخلية) (وخارجية) (فالداخلية) أعني كل مزية غير مستقلة بنفسها هي (بين ما يرجع) إلى الصدور كأعدلية الراوي (وبين ما يرجع) إلى جهة الصدور كمخالفة العامة بناء على كون مثل هذا الخبر صادرا لا لأجل التقية (وبين ما يرجع) إلى المضمون كالنقل باللفظ بالنسبة إلى النقل بالمعنى.
(وأما الخارجية) وهي كل مزية مستقلة بنفسها ولو لم يكن هناك خبر أصلا (فقد تكون) غير معتبرة في نفسها ومعاضدة لمضمون أحد الخبرين كالشهرة في الفتوى (وقد تكون) معتبرة في نفسها وهذه أيضا على قسمين.