الزمان لتمكنهم من استعلام حكم المسألة من أئمة الهدى شفاها أو كتبا كما لم يحتاجوا إلى تدوين علم الرجال أيضا ولكن حيث تأخر عصرنا عن عصرهم بكثير واشتدت الحاجة إلى تمهيد قواعد كلية متخذة عن الآيات والروايات المأثورة عن الأئمة الأطهار أو من العقل الصريح الذي به عرفنا الله ورسوله وحججه المعصومين المبتنية عليها استنباط الأحكام الشرعية فمهدها أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم وأفردوها في الذكر اهتماما بحالها وسموها بعلم الأصول وهو عمدة ما يحتاج إليه المجتهد وأهم ما يتوقف عليه الاجتهاد والاستنباط كما هو ظاهر لدى المصنف وإن كان غير واحد من مسائلها مما لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه الاجتهاد كما أشرنا قبلا ولكن ذلك مما لا يوجب عدم الحاجة إلى علم الأصول رأسا.
في التخطئة والتصويب (قوله فصل اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات واختلفت في الشرعيات فقال أصحابنا بالتخطئة... إلخ) الظاهر ان الاختلاف الواقع بيننا وبين مخالفينا في مسألة التخطئة والتصويب في الشرعيات مختص بما إذا لم يكن عليها دليل قاطع (وبعبارة أخرى) كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي هي محل إعمال الأمارات الظنية دون القطعية.
(قال في الفصول) فصل لا خلاف في عدم تصويب المختلفين في العقليات مطلقا بمعنى عدم مطابقة آرائهم جميعا للواقع لأدائه إلى وقوع المتناقضين أو المتنافيين في الواقع ولا فرق في ذلك بين ما تعلق منها بالشريعة وبين ما لا يتعلق بها (إلى ان قال) وأما المختلفون في الأحكام الشرعية الفرعية من التكليفية