تعلقها بمقصوده وطن عجز عن تحصيل مقتضياتها وما يترتب عليها (انتهى) كلامه رفع مقامه.
في حجية اجتهاد المتجزي لنفسه (قوله الثاني في حجية ما يؤدى إليه على المتصف به وهو أيضا محل الخلاف... إلخ) (قال في الفصول) الثاني في حجية ظنه في حقه يعني به ظن المتجزي في حق نفسه.
(ثم قال) وهو موضع خلاف بين القائلين بإمكانه فذهب قوم إلى القول بالحجية وذهب آخرون إلى إنكارها.
(قال) وربما نسب القول الأول إلى الأكثر (انتهى).
(قوله الا ان قضية أدلة المدارك حجيته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق... إلخ) هذا ثالث الوجوه التي احتج بها القائلون بحجية اجتهاد المتجزي في حق نفسه ومجموعها ستة قد ذكرها في الفصول واحدا بعد واحد فذكر الأول والثاني.
(ثم قال) الثالث ان ما دل من الكتاب والسنة على حجية الأدلة المقررة في حق المجتهد المطلق يدل بعمومه بحجيتها في حق المتجزي أيضا (انتهى) وملخصه ان أدلة مدارك الفقه كبناء العقلاء على حجية ظواهر الكلام أو الاخبار المتواترة الدالة على حجية خبر الثقة ونحو ذلك من الأدلة هي مطلقة تشمل كلا من المجتهد المطلق والمتجزي جميعا فلا يختص حجيتها بالمجتهد المطلق فقط دون المتجزي