(أقول) ليس الأول نصا في عذرة الإنسان ولا الثاني نصا في عذرة البهائم كي يؤخذ في كل منهما بنصه وبه يرفع اليد عن ظاهر الآخر ويندرج ذلك تحت حمل الظاهر على النص ويكون من الجمع العرفي المقبول.
(ولعل من هنا قال الشيخ) أعلى الله مقامه أخيرا بعد ما ذكر وجوها أخر للجمع بين الروايتين من غير واحد من الأعلام (ما لفظه) والأظهر ما ذكره الشيخ لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطرح (انتهى) ومقصوده ان الجمع بينهما لو أريد به التبرع نظرا إلى كونه أولى من الطرح فما ذكره الطوسي رضوان الله عليه هو أظهر مما ذكره غيره وإلا فلا يمكن الاستناد إلى هذا الجمع والاعتماد عليه في مقام العمل والفتوى فإنه بلا شاهد عليه ولا دليل كما لا يخفى.
في الجمع بين الدليلين المتنافيين وبيان الجمع العرفي المقبول (وكيف كان) ليس الجمع بين الدليلين المتنافيين المتوقف على التصرف في كليهما هو من الجمع العرفي المقبول الذي يرتضيه أهل اللسان وأبناء المحاورة (فإذا تعلق الأمر والنهي) بطبيعة واحدة فورد مثلا أكرم العالم وورد أيضا لا تكرم العالم لم يمكن الجمع بينهما بحمل أحدهما على صنف من الطبيعة والآخر على صنف آخر منها أو بحمل الأمر في أحدهما على الجواز والنهي في الآخر على الكراهة (وهكذا ليس الجمع بين الدليلين المتنافيين) المتوقف على التصرف في