(فيقول المصنف) ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال في الأمارات والأصول ويكون مفاد دليل الاعتبار في الأمارة نفي حكم الأصل نظرا إلى ان حكم الأصل هو حكم الاحتمال أي الشك فإذا ألغي الاحتمال بدليل الأمارة فقد ألغي الحكم المترتب عليه بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الأصل فلا ينفي حكم الأمارة لأن حكم الأمارة هو الحكم الواقعي والواقعي ليس حكم الاحتمال كي إذا ألغي بدليل الأصل ألغي الحكم المترتب عليه بل حكم الأصل هو حكم الاحتمال أي الشك فإذا الغي بدليل الأمارة الغي الحكم المترتب عليه وهذا واضح (ثم إن مراد المصنف) من عدم كون مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا هو عدم دلالته لفظا كي يختلف الحال ويكون دليل الأمارة حاكما على دليل الأصل دون العكس لا عدم دلالته عقلا فإن دلالته عقلا مما لا ريب فيه.
(ولذا قال المصنف) ونحن أيضا قد قلنا بورود الأمارات على الأصول العملية لارتفاع موضوع الأصول أي الشك بها ولو ارتفاعا تعبديا لا وجدانيا لبقاء الشك على حاله غالبا حتى مع قيام الأمارة كما لا يخفى.
(قوله فانقدح بذلك انه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا... إلخ) تفريع على ما حققه المصنف في المقام من أن وجه تقدم الأمارات على الأصول الشرعية هو الورود ودوران الأمر بين التخصيص والتخصص على التقريب المتقدم لك شرحه آنفا وسابقا لا حكومة أدلة الأمارات على أدلة الأصول كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه فإنه قد دفع غائلة المعارضة بين الأمارات والأصول الشرعية بالحكومة لا بالورود وإن اعترف بورود الأمارات على الأصول العقلية (قال) في صدر التعادل والتراجيح (ما لفظه) وكيف كان فلا يتحقق يعني التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا لم يمتنع اجتماعهما يعني الدليلين ومنه يعلم انه لا تعارض