جوابها مما ذكر في جواب الآيات الناهية عن القول بغير علم والله العالم.
(قوله والجواب انه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل وحكم العقل بالبراءة كما عرفت... إلخ) هذا جواب عن الطائفة الثانية من الطوائف الثلاث واما الطائفة الأولى فلم يذكرها كي يجيب عنها وإن كان الجواب عنها يظهر مما تقدم في جواب الآيات الناهية عن القول بغير علم كما أشير غير مرة (وملخص جوابه) عن الطائفة الثانية انه لا مهلكة في الشبهات البدوية بعد ما تقدم من أدلة البراءة النقلية والعقلية جميعا فقهرا تختص المهلكة بالشبهات قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي كما سيأتي التصريح بهما من المصنف قريبا ولا كلام لنا في الاحتياط فيهما.
(أقول) وفي الجواب ما لا يخفى إذ الطائفة الثانية ليس في جميعها التعليل بالهلكة كي يجري فيها الجواب المذكور بل هو في بعضها وقد اعترف بذلك المصنف حيث قال معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة... إلخ (وعليه) فهذا الجواب ناقص غير تام لا يجري عن تمام الطائفة الثانية بلا كلام.
(والحق) في الجواب عنها أن يقال إن اخبار الطائفة الثانية على أقسام.
(فمنها) ما هو ظاهر في استحباب التوقف عند الشبهة (كقوله عليه السلام) فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك (أو لا ورع) كالوقوف عند الشبهة (أو أورع) الناس من وقف عند الشبهة إلى غير ذلك (وهذا القسم) من الأخبار مما لا يصلح الاستدلال به على وجوب التوقف عند الشبهة فإن أقصى ما يستفاد منها هو حسن التوقف ورجحانه ولا كلام لنا فيه.
(ومنها) ما يكون بقرينة الأمر برد علمه إلى الله وإلى الرسول أو إلى أولي الأمر منهم يعني آل محمد صلوات الله عليهم حتى يشرحوا ما شرح لهم ويعرفونا الحلال والحرام (أو بقرينة) عدم اقتفاء أثر نبي وعدم الاقتداء بعمل