المشتبهين وفاقا للمشهور (قال) وفي المدارك انه مقطوع به في كلام الأصحاب ونسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب وعن المحقق المقدس الكاظميني في شرح الوافية دعوى الإجماع صريحا وذهب جماعة إلى عدم وجوبه وحكى عن بعض القرعة (انتهى).
(قوله والجواب أن العقل وإن استقل بذلك الا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى عليم تفصيلي وشك بدوي وقد انحل... إلخ) (وحاصل الجواب) أنا وإن علمنا إجمالا بوجود واجبات ومحرمات في المشتبهات ولكن قد انحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي بعد ما قامت الطرق والأصول المعتبرة على التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد وحينئذ فلا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في موارد المثبتة من الطرق والأصول العملية فلا يبقى بعد ذلك مقتضي لوجوب الاحتياط في المشتبهات أصلا.
(قوله كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة... إلخ) وفي التعبير مسامحة إذ لو علم إجمالا لا تفصيلا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة للتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة بالإجمال لكانت النتيجة انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير بما في موارد الطرق والأصول المثبتة للتكاليف لا انحلاله إلى العلم التفصيلي والشك البدوي كما ادعاه ولو قال بدل ذلك هكذا كذلك علم تفصيلا بثبوت طرق وأصول... إلخ لم يلزم ذلك.
(قوله ان قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات إلى آخره) (وحاصل الإشكال) انه نعم لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية المعلومة في موارد المثبتة من الطرق والأصول العملية فلا وجه للاحتياط فيما سواها من