وصي ظاهرا في الشبهات الحكمية قبل الفحص ولا كلام لنا في وجوب التوقف فيها وإنما الكلام في الشبهات الحكمية بعد الفحص والمراجعة إلى الكتاب والسنة والأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السلام بحد اليأس.
(ومنها) ما يكون بقرينة التعليل بالهلكة وركوب الأهوال وجدع الأنف مختصا بما إذا كان الواقع فيه منجزا على المكلف كما في الشبهات الحكمية من قبل الفحص أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بل وبعض الشبهات الموضوعية الذي.
أشير إليه في البراءة العقلية مما أحرز اهتمام الشارع به جدا (ومن المعلوم) ان وجوب التوقف فيه مما لا ينفع الاخباري إذ لا يثبت به دعواه من وجوب التوقف في الشبهات التحريمية الحكمية مطلقا حتى بعد الفحص بحد اليأس.
(ومنها) ما لا يكون فيه تعليل بالهلكة ونحوها مما يوجب الاختصاص بما كان الواقع فيه منجزا على المكلف (مثل) قوله عليه السلام فلا ترو ومن أمرا أنت منه في شك وشبهة (أودع) ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحو ذلك مما ظاهره وجوب التوقف عند الشبهة ويشمل الشبهات مطلقا حتى بعد الفحص بحد اليأس فيدور الأمر فيه بين كون الأمر بالتوقف للوجوب ويلتزم فيه بتخصيص الأكثر إذ الشبهات الموضوعية التي لا يجب التوقف فيها باتفاق الأصوليين ومعظم الأخباريين هي أكثر من الحكمية بكثير وبين كون الأمر بالتوقف هو للاستحباب ويلتزم فيه بالتجوز على القول بوضع الصيغة للوجوب والثاني أهون فإن الصيغة مضافا إلى انه لم يثبت وضعها للوجوب كما حقق في محله وإن اعترفنا بظهورها فيه وانصرافها إليه إذا استعملت في الاستحباب ليس بمستهجن بخلاف تخصيص الأكثر فإنه مستهجن جدا (هذا) مع ان استقلال العقل بحسن التوقف عند مطلق الشبهات ولو مما رخص الاقتحام فيه مما يؤكد كون الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب فتأمل جيدا.