حديث قال ما لكم وللقياس إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثم قال إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها وأومأ بيده إلى فيه (الحديث) إلى غير ذلك من الأخبار وهذه الطائفة الأولى مما لا يؤشر إليها المصنف ولعله الظهور جوابها مما ذكر آنفا في جواب الآيات الناهية عن القول بغير علم.
(الطائفة الثانية) وهي عمدة الطوائف الثلاث ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة إما مطابقة أو التزاما كما أفاد المصنف معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة وهي روايات كثيرة.
(منها) ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال فيه وانما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (إلى ان قال) في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
(ومنها) ما رواه أبو سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه أي لم تحط به خبرا من الإحصاء الإحاطة بالشيء.
(ومنها) ما رواه أبو شيبة عن أحدهما قال في حديث الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
(ومنها) ما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة (إلى ان قال) فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
(ومنها) ما أرسله الصدوق قال إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال في كلام ذكره حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه