اليد عن الأصل (انتهى) (وقد أورد) على الأمر الثاني (بما هذا لفظه) والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الإثم والتعزير إن كان متعمدا وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح (انتهى).
(قوله ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية... إلخ) شروع في الرد على الشرط الأول من شروط الفاضل التوني.
(قوله لو كان موضوعا لحكم شرعي... إلخ) بمعنى ان رفع التكليف ظاهرا الثابت بالبراءة لو كان موضوعا لحكم شرعي كما في مثال الحج المتقدم فلا محيص عن ترتبه عليه فإن الواجد لمقدار من المال واف بالحج إذا أجرى البراءة عن الدين المشكوك يحرز بها الاستطاعة ويجب عليه الحج وهكذا استصحاب عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا يثبت به قلة الماء الملاقي للنجاسة ويحكم بنجاسته ويجب الاجتناب عنه.
(قوله أو ملازما له... إلخ) بمعنى ان رفع التكليف ظاهرا الثابت بالبراءة لو كان ملازما لحكم شرعي فلا محيص عن ترتيب ذلك الحكم الشرعي فإذا دخل مثلا عليه الوقت وشك في دين حال يجب أداء الآن على نحو يسقط به تنجز الأمر بالصلاة فعلا لفورية الدين وسعة وقت الصلاة تجري البراءة ويثبت بها الحكم الشرعي الملازم للنفي الظاهري فإن مجرد انتفاء الدين ولو ظاهرا بوسيلة الأصل مما يكفي في وجوب الصلاة فعلا بعد دخول وقتها.
(نعم) لا يثبت بها الحكم الشرعي الملازم للنفي الواقعي وذلك لابتنائه على القول بالأصل المثبت ولا نكاد نقول به كما سيأتي في محله.
(قوله فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفى التكليف واقعا... إلخ) أي فإن لم يكن الحكم الشرعي مترتبا على رفع التكليف ظاهرا الثابت بالبراءة بل كان مترتبا أو ملازما لنفي التكليف واقعا كما في مثال الإناءين المشتبهين المتقدم لأن