بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أن البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار قد أعطى حقه إذا أعطى الخمس.
(أقول) وهاهنا روايتان آخرتان تناسبان الروايات المتقدمة.
(إحداهما) ما رواه في الوسائل في إحياء الموات أيضا في باب عدم جواز الإضرار بالمسلم مسندا عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
(وأخراهما) ما رواه في إحياء الموات أيضا في الباب الخامس عشر مسندا عن محمد بن الحسن قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا فوقع عليه السلام يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن.
(قال) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه وذكر مثله.
(ثم قال) ورواه الصدوق أيضا كذلك.
(قوله وقد ادعى تواترها مع اختلافها لفظا وموردا... إلخ) (قال الشيخ) في الرسائل قد ادعى فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الضرر والضرار ولكن زاد الشيخ في رسالته المستقلة كلمة ولم أعثر عليه.
(قوله فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها... إلخ) قد عرفت ضعف هذا المعنى للتواتر الإجمالي في بحث خبر الواحد في صدر البحث مرة وأشير إليه عند الاستدلال على اعتباره بالأخبار أخرى وأن الصحيح في معناه