(أقول) ورواه في الباب المتقدم أيضا مختصرا.
(ومنها) ما رواه في الشفعة في باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة مسندا عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعة.
(قال) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(ومنها) ما رواه في المستدرك في إحياء الموات في باب عدم جواز الإضرار بالمسلم عن دعائم الإسلام.
(قال) روينا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر علي نفسك في حقك إن شئت فإن كان الجدار لم يسقط ولكن هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
(ومنها) ما رواه في الباب أيضا عن دائم الإسلام.
(قال) وروينا عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
(ومنها) ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة نقله عن التذكرة ونهاية ابن الأثير وفي الرسائل عن النهاية فقط مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
(ومنها) ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة وهي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل