(قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) والثالث أي دفع الإشكال بمنع التنافي بين الأمرين ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله من أن التكليف بالإتمام مرتب على معصية الشارع بترك القصر فقد كلفه بالقصر والإتمام على تقدير معصيته في التكليف بالقصر (ثم قال) وسلك هذا الطريق في مسألة الضد في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم (ثم قال) ويرده أنا لا نعقل الترتب في المقامين وإنما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت بالترابية (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(أقول) والمصنف أيضا قد رده بالمنع عن الترتب على طبق ما تقدم منه في بحث الضد ولكن يردهما جميعا ان الذي تقدم منا تحقيقه في بحث الضد هو جواز الترتب ولو بنحو الواجب المعلق من دون محذور فيه أصلا سيما الترتب المفروض في المقام فإن الأمر بالقصر مثلا قد سقط عن التنجز لغفلة الجاهل عنه ولو كان أصله المشترك بين العالم والجاهل باقيا على حاله فيكون الأمر بالإتمام هو المنجز فعلا فيكونان من قبيل الحكم الواقعي والظاهري المتخالفين في عدم التنافي بينهما لأجل عدم تنجز الواقع وعدم الإرادة والكراهة على طبقه وكون المنجز هو الظاهري فقط على طبق قيام الأمارة أو الأصل العملي على الحكم الشرعي وقد تقدم تفصيل الجمع بينهما في بحث إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية مفصلا فلا نعيد.