الموقتة عقلا من قبل حصول الشرط أو الوقت لتختص الدعوى كما عرفت بما إذا علم المكلف أنه لا يتيسر التعلم بعد الشرط أو الوقت لا مطلقا (وقد تقدم) تفصيل هذا التحقيق كله في مقدمة الواجب في ذيل التكلم في المعرفة والتعلم وأنهما مما لا يتبعان وجوب ذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط وتقدم أيضا تفصيله بعد ذلك بقليل في ذيل التخلص عن العويصة المشهورة وهي وجوب المقدمة من قبل وجوب ذيها في عدة موارد فراجع الموضعين وتدبرهما بدقة.
(قوله لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم... إلخ) لا يخفى انه إذا التزمنا بكون الواجبات المشروطة أو الموقتة مطلقة معلقة فلا بد من اعتبارها على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه كالاستطاعة للحج بان يقول مثلا يجب عليك من الآن الحج عند حصول الاستطاعة بطبعها لا أن يقول يجب عليك من الآن الحج عن استطاعة كي يجب تحصيل الاستطاعة غيريا كسائر المقدمات الوجودية (ولكن هذا الاعتبار) مما يختص بالشرط فقط واما ساير المقدمات الوجودية فلا وجه للتفكيك فيها بين التعلم وغيره بأن يعتبر المشروط بنحو يجب التعلم خاصة من بين مقدماته دون غيره فإنه تفكيك بلا موجب إذ لا مانع عن اعتبار المشروط بنحو يجب تمام مقدماته الوجودية من التعلم وغيره الا الشرط فقط إذ غاية ما يلزم حينئذ أن يجب تمام مقدمات الحج مثلا من قبل الاستطاعة وهو مما لا محذور فيه إذا كان بنحو الواجب الموسع كما لا يخفى.
(قوله لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه... إلخ) كلمة لو قيل بها مما لا يخلو عن مسامحة فإن العقوبة مما لا كلام فيه وإنما الكلام في أنها هل هي على مخالفة الواقع أو على ترك التعلم ولعل مقصوده من ذلك الإشارة إلى إمكان عدم تحقق العقوبة للعفو والمغفرة ولكن الصحيح حينئذ كان ان يقول ليكون استحقاق العقوبة على تركه... إلخ.