(واما نقلا) فلإستكشاف وجوب الاحتياط شرعا في مثل هذه الأمور المهمة من شدة اهتمام الشارع بها فيقيد به إطلاقات أدلة البراءة الشرعية.
(واما الشبهات الموضوعية) الوجوبية (فإن كانت) مما أحرز اهتمام الشارع بها أيضا كما في حقوق الناس ونحوها وجب فيها الفحص بحد اليأس أيضا فإذا شك في كونه مديونا لزيد مثلا واحتمل أنه بالفحص والمراجعة إلى دفتره الخاص تزول الشبهة وجب عليه المراجعة والتأمل ولم تجر البراءة لا عقلا ولا نقلا وذلك لعين ما تقدم آنفا في الشبهة الموضوعية التحريمية غير أن شدة الاهتمام في التحريمية مما يوجب الاحتياط إلى الآخر حتى بعد الفحص بحد اليأس إذا لم تزل الشبهة وبقيت على حالها وفي الموضوعية مما توجب الفحص والنظر في بدو الأمر فإذا تفحص ولم تزل الشبهة جرت البراءة فيها بلا مانع عنها (وهكذا يجب الفحص) فيما كان الموضوع المشكوك مما لا يعلم غالبا الا بالفحص والمراجعة على نحو كان الأمر به شرعا مستلزما عرفا لوجوب الفحص عنه والا لم يمتثل الا نادرا (وقد أشار) إليه الشيخ أعلى الله مقامه بقوله المتقدم ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص انه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص... إلخ (فإذا أمر المولى) بإخراج اليهودي مثلا عن البلد وفرض أن اليهودي ممن لا يعرف فيه الا بالفحص عنه فيستلزم الأمر بإخراجه وجوب الفحص عنه والا لم يمتثل الأمر كثيرا الا نادرا.
(نعم) إذا أمر الشارع بموضوع لم يحرز شدة الاهتمام به ولم يكن مما لا يعلم به غالبا الا بالفحص عنه لم يجب الفحص في شبهاته أصلا (فإذا قال) مثلا أكرم العلماء أو أطعم الفقراء أو جالس المساكين لم يجب الفحص في المصاديق المشتبهة فإذا اقتصر على إكرام من عرف أنه عالم أو إطعام من علم أنه فقير أو مجالسة من علم أنه مسكين لم يكن ملوما جدا (ثم إن الظاهر) أن وجوب الفحص عند الشك