الفحص في التخيير العقلي بل وأشار إلى غيره أيضا (قال) بعد الفراغ عن اعتبار الفحص في جريان البراءة (ما لفظه) ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط (انتهى) ويعني بكل أصل عملي كأصالة التخيير وأصالة الاستصحاب وقاعدة الطهارة إذا جرت في الشبهات الحكمية ونحوها.
(أقول) وأما الشبهات الموضوعية لهذه الأصول فالكلام فيها على نحو ما تقدم آنفا من غير اختصاص بالشبهات الموضوعية لأصل البراءة فقط فيعتبر الفحص فيها في الجملة بل يعتبر الفحص في جريان أصل التخيير في الشبهة الموضوعية مطلقا من غير تفصيل فيه أصلا وذلك لأن استقلال العقل بالتخيير بين الفعل والترك عند العلم الإجمالي بموضوع مردد بين تعلق الوجوب به أو تعلق الحرمة به كالمرأة المرددة بين من وجب وطيها بالحلف أو حرم وطيها كذلك إنما هو من جهة العجز عن الموافقة القطعية فما لم يتفحص ويحصل له اليأس عن تعيين حال الموضوع خارجا لم يحرز عجزه عنها وذلك لجواز تعين الموضوع بالفحص والنظر في أمره فيمتثل حكمه الواقعي وما لم يحرز عجزه عنها لم يستقل العقل بالتخيير بين الفعل والترك أصلا.
في بيان ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام (قوله ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام اما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة... إلخ) (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) اما العقاب فالمشهور انه على مخالفة