(أقول) أما منع تعلق التكليف فعلا بالواقع المتروك فهو مما لا ينحل به الإشكال فإن التكليف بالواقع وان سقط عن الفعلية بسبب الغفلة الناشئة عن ترك التعلم كسائر الموارد الساقطة فيها التكليف عن الفعلية بسبب الجهل والغفلة وترك التفقه ولكن الإنشائي منه المشترك بين العالم والجاهل باق على حاله فحينئذ يقع الإشكال في أن المأتي به إن لم يكن مأمورا به فكيف أسقط الأمر بالواقع وان كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع الأمر بالواقع (وأما منع تعلق التكليف بالمأتي به) فهو مما لا ينحل أيضا به الإشكال بل الإشكال باق على حاله إذ يقال حينئذ إن المأتي به مع عدم كونه مأمورا به كيف أسقط الأمر بالواقع.
(نعم ينحصر) حل الإشكال (إما بمنع التنافي) بين الأمرين بالالتزام بالترتب بينهما كما سيأتي من كاشف الغطاء (أو بمنع) تعلق الأمر بالمأتي به ولكن مع الالتزام بعدم إمكان تدارك الواقع بالإعادة أو القضاء بعد الإتيان بما أتى به (ومما ذكرنا يظهر لك ضعف) ما أفاده المصنف في الكتاب لدفع الإشكال مما محصله أن الإتمام مثلا غير مأمور به ولكنه حيث كان مشتملا على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في حد ذاتها وان كان دون مصلحة القصر فسقط به الأمر بالقصر وإنما لم يؤمر به في عرض الواقع تخييرا لكون مصلحة الثاني أكمل وأتم (ووجه الضعف) ان التفاوت بين مصلحة الإتمام والقصر (ان كان) بمقدار يسير فهذا مما لا يمنع عن الأمر بكل منهما في عرض الآخر تخييرا غايته أن الثاني يكون من أفضل الافراد (وان كان) بمقدار مهم فهذا مما يوجب الأمر بالإعادة والقضاء لدرك المهم اللازم (وعليه) فالصحيح في مقام الجواب هو دعوى عدم إمكان تدارك المصلحة بالإعادة أو القضاء بعد ما أتى بالإتمام جهلا نظير ما إذا امره بشرب ماء بارد فشرب ماء حارا فلم يمكن التدارك بسبب امتلاء المحل وهذا كله